السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

181

منهاج الصالحين

- سهواً - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع . مسألة 597 : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ، كالمعادة ، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى . نعم ، النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلّا إذا كانت السورة شرطاً لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها . مسألة 598 : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شيء إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط - استحباباً - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية . مسألة 599 : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها - عامداً - بطلت الصلاة ، وإن كان ساهياً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، ومع عدم سعة الوقت ركع وتمت صلاته إذا كان قد أدرك ركعة ، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتمّ صلاته ، إلّاإذا لم يكن قد أدرك ركعة فيجب عليه القضاء ، والأحوط اتمامه ثمّ القضاء . مسألة 600 : من قرأ احدى سور العزائم في الفريضة وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت صلاته - على الأحوط - وإن عصى - يعني لم يسجد للتلاوة - فله اتمامها ولا تجب عليه الإعادة وإن كان أحوط ، وإذا قرأها - نسياناً - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسياناً - أيضاً أتمّها وصحّت صلاته ، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأحوط ، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت على الأحوط .